إصدار تصريح مؤقت
يجوز للوزير في حالة الطوارئ ، وبالتشاور مع المكتب ، إعفاء منظمة من متطلبات التسجيل وإصدار التصريح. لا يجوز أن يشمل أي إعفاء دفع الرسوم المقررة.
يصدر الوزير تصريحا مؤقتا لعمل المنظمة المعفاة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
إصدار تصريح مؤقت
يجوز للوزير في حالة الطوارئ ، وبالتشاور مع المكتب ، إعفاء منظمة من متطلبات التسجيل وإصدار التصريح. لا يجوز أن يشمل أي إعفاء دفع الرسوم المقررة.
يصدر الوزير تصريحا مؤقتا لعمل المنظمة المعفاة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.