الإغلاق المؤقت لعمليات إحدى المنظمات
يجوز لأي منظمة مسجلة لدى المكتب ولديها تصريح ساري المفعول أن تتقدم بطلب كتابي للمكتب للموافقة على إغلاق العمليات مؤقتًا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
في حالة موافقة المكتب على طلب الإغلاق المؤقت للعمليات ، يجب إبلاغ المنظمة كتابيًا وتُعفى المنظمة من تقديم الإقرارات السنوية عن فترة الإغلاق.
يتم ترحيل فترة إغلاق عمليات المنظمة لأغراض تجديد التصريح.